السيد الخوئي
221
معجم رجال الحديث
باب ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث 180 ، الحديث 1 ، والوافي والوسائل أيضا . وروى أيضا بسنده ، عن عبد الرحمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن المعلى . التهذيب : الجزء 10 ، باب حدود الزنا ، الحديث 179 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها أيضا في باب الحد في السحت ، الحديث 213 ، من الجزء ، وفيه : يونس بن عبد الرحمان بدل عبد الرحمان ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات . اختلاف النسخ روى الشيخ بسنده ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي جعفر عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب الحد في الفرية والسب ، الحديث 340 ، كذا في هذه الطبعة ونسخة من الطبعة القديمة ، وفي نسخة أخرى إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليه السلام ، ولا يبعد صحتها لكثرة رواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليه السلام . وروى بسنده أيضا عن إسحاق بن عمار ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، الحديث 511 ، وباب ضمان النفوس ، الحديث 921 ، كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن الموجود في الوافي والوسائل ، إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات . روى الكليني بسنده ، عن عقبة بن محرز ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الحيض 2 ، باب غسل ثياب الحائض 24 ، الحديث 2 . كذا في الوافي ونسخة من الوسائل والمرآة أيضا . ولكن في نسخة أخرى منهما